فتاوى الدروس: حكم تحية المسجد وصيغة الصلاة والتسليم - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
ما حكم تحيَّة المسجد؟ وما الصيغة الصحيحة التي وردت عن رسول الله ﷺ في الصلاة والسلام عليه؟
تحيَّة المسجد سنة مؤكدة في جميع الأوقات، حتى في أوقات النَّهي على الصحيح، مَن دخل بعد العصر أو بعد الصبح فليس له أن يجلس حتى يُؤدي هاتين الركعتين، هذه هي السنة، إذا كان على طهارةٍ.
أما صيغة الصلاة على النبي ﷺ: فهذه معروفة في الأحاديث، اقرأها عند قوله جلَّ وعلا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، وكذلك في الأحاديث الواردة في الصلاة، فقد ذكرها أهلُ العلم وبسطوها: حديث كعب بن عجرة، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي حميدٍ السَّاعدي، وحديث أبي مسعودٍ الأنصاري، أجمعها: اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، وجاء في بعض الروايات ما هو أنقص من هذا.
فإذا صلَّى المؤمنُ بنوعٍ منها مما صحَّ عن النبي ﷺ فقد حصل المطلوبُ، وكان هذا في الصلاة وخارجها، لكن في الصلاة يجب أن تُؤدى هذه الصلاة في التشهد الأخير عند جمعٍ من أهل العلم، وقال آخرون أنها سنة، والقول بأنها واجبة قولٌ قويٌّ؛ لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير قبل الدعاء، ثم يدعو بعد ذلك: يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما تيسَّر، ثم يُسلِّم، أما التشهد الأول فليست واجبةً فيه.
واختلف أهل العلم: هل تُشرع أم لا تُشرع في التَّشهد الأول؟
والأرجح أنها تُشرع، الأرجح أنه يُستحب له أن يُصلي في التشهد الأول، ثم ينهض إلى الثالثة قبل الدعاء، وإذا اختصرها كما يختصرها في الحديث: في ذكر النبي ﷺ، وعند ذكر الأحاديث: ﷺ، اللهم صلِّ عليه وسلّم، عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك؛ لحصول المقصود من قوله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، وإن أتى بها كاملةً كما جاء في الأحاديث كان ذلك أكمل، ولكن لتردد ذكر النبي ﷺ في الأحاديث عند الرواية يختصر الناس على أقلِّها لاختصار الوقت.
https://binbaz.org.sa/fatwas/20862/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85