نور على الدرب: حكم أخذ المرأة من مال زوجها للضرورة بدون علمه - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال: وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائلة (ب. ع. أ) من السودان، تقول: أنا ربة بيت وزوجي صاحب دكان كان يعطيني قليلاً من السكر لعمل حلوى لأبيعها والعائد من بيعها أدخله في بعض ضروريات المنزل التي يحجم زوجي عن إحضارها، والآن رفض زوجي إعطائي هذا السكر وأنا آخذه بالخفاء، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: لا حرج إذا كان لمصلحة البيت وحاجة البيت المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير فلا بأس، ثبت عن رسول الله ﷺ أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب سألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، هل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ما يكفيني ويكفي بني؟ فقال النبي ﷺ: لا حرج، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فرخص لها النبي ﷺ أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، يعني: بالمتعارف الذي ليس فيه إسراف ولا تبذير، فإذا أخذت من ماله سكراً أو غيره من النقود لهذه الحاجة، لحاجة البيت وحاجة الأطفال المعتادة فلا حرج في ذلك، ولو بغير علمه. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
https://binbaz.org.sa/fatwas/7489/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87