نور على الدرب: حكم طاعة الأم إذا أمرت بطلاق الزوجة - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال: وهذه رسالة من جلال عبد الحافظ مصري الجنسية يعمل في العراق، يقول: والدتي زوجتني سابقاً وأجبت طلبها وتزوجت على إراداتها وأنجبت طفلاً من المرأة التي زوجتني إياها، وبعد مدة طلبت مني أن أطلق هذه المرأة وفعلاً طلقتها ترضية لوالدتي، وزوجتني بأخرى غيرها، ونحن سعداء أنا وزوجتي ولكن أمي تقول لي: طلقها فأنا محتار في هذا، أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: عليك بالتثبت في الأمور وعدم العجلة، والوالدة لها حق عظيم، الوالدة والوالد لهما حق عظيم، لكن لا تعجل في الأمور، وطاعتهما حق، وبرهما واجب، لكن لا تعجل في الأمور، واستسمح الوالدة إذا كانت الزوجة صالحة وطيبة وليس منها بأس فاستسمح الوالدة بالكلام الطيب، وتشفع إليها بالناس الطيبين من إخوانها أو أخواتها، أو غيرهم ممن يعز عليها لعلها تسمح ولا تعجل إذا كانت الزوجة طيبة.
أما إذا كانت الزوجة غير طيبة ففارقها وأطع والدتك، فإنها إنما نصحت لك، فعليك أن تطيعها في المعروف وتفارق هذه المرأة وسوف يعطيك الله خيراً منها بسبب برك وطاعتك لأمك في الخير والمعروف. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
https://binbaz.org.sa/fatwas/7989/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9