بمناسبة الحديث عن التظاهرات فالنهاردة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أودعت حيثيات حكمها بإحالة قانون الشرطة للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية بعض مواد القانون اللي بتسمح لضباط الشرطة بإستخدام الأسلحة النارية في فض التظاهرات واطلاق النار على المتظاهرين .. محكمة القضاء الإداري شافت وجود شبهة عدم دستورية في مواد القانون واكدت على أنه لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أوتصيبه بأضرار إلا فى حدود مبدأ مشروعيته الجرائم والعقوبات وفى سياج من الضمانات الدستورية والقانونية وبعد محاكمة عادلة ، وإن السماح لضباط الشرطة بإستخدام السلاح في مواجهة المتظاهرين يخالف أحكام الدستور لأنه يشكل عدوانا على الحق فى الحياة وسلامة الجسد .