نور على الدرب: تحجب المرأة عن الرجال الأجانب - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
السؤال:
المستمع ضيف الله من مكة المكرمة بعث يسأل ويقول: والدتي تبلغ من العمر سبعة وأربعين عاماً، وتجلس مع أعمامي -إخوان أبي- وتكشف على الرجال الأجانب من الجماعة، وإذا قلت لها: هذا حرام ولا يجوز! تقول: هؤلاء الرجال كلهم جماعة، وأعرفهم وأنا صغيرة في السن، كيف تريدني أتحجب عنهم اليوم وأنا صرت في هذه السن عجوز، ما هو توجيه الشيخ لهذه الوالدة ولي أيضاً، كيف أتصرف، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
الواجب على النساء التحجب عن الرجل الأجنبي، ولو كان أخاً الزوج أو عم الزوج، الواجب التحجب عنه، لقول الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، فنهى النبي ﷺ عن الدخول على النساء، فقال له رجل: يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت يعني أخو الزوج وعمه؛ لأنه قد يتساهل ويتساهلون معه، فالخطر به أكبر.
فالواجب على النساء التحجب عن أخِ الزوج وعم الزوج وأبناء الجماعة، يجب التحجب عنهم.
أما الجلوس معهم مع التحجب للتحدث أو السلام عليهم من دون مصافحة فلا بأس، لكن لا يجوز المصافحة ولا الكشف ولا الخلوة، فإذا كان في المجلس في جماعة وجلست متحجبة تسمع الحديث أو تشارك في الحديث في البيت، أو في أي مكان ما فيه تهمة ولا شر فلا بأس.
لكن العجوز التي لا تشتهى ولا... لا بأس أن تكشف وجهها لقوله سبحانه وتعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ثم قال سبحانه: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ فإذا كانت أمك عجوز كبيرة ما تلفت النظر ولا يخشى عليها فلا حرج، والتحجب لها أفضل مثلما قال سبحانه: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ كونها تتحجب أفضل وإن تركت فلا بأس إذا كانت عجز كبيرة لا يخشى منها فتنة.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
https://binbaz.org.sa/fatwas/26971/%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8